حكم من ينصرف قبل الإمام في صلاة التروايح !!
يقول السائل :
هناك بعض الناس في صلاة التروايح لا يوتر مع الإمام وينصرف قبل الوتر ؟
فهل هذا الفعل صحيح ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا !
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يستحب لمن يصلي مع جماعة المسلمين أن ينصرف مع الإمام ويوتر معه، لحديث أبي ذر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم :
"إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة"..
وأن يقوم المصلي مع الإمام حتى ينتهي ليكتب له قيام ليلة لحديث :
(أنَّ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَام حتَّى يَنْصَرِفْ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَة)
رواه الترمذي وأبوداود وابن ماجة والنسائي و أحمد والدارمي .
قال أبو داود : (سمعت أحمد يقول : يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه ،
قال : وكان أحمد يقوم مع الناس ويوتر معهم).
وربما يقول قائل الإِمَام يُوتِر في أوَّل اللَّيْل وجَاءَ قَوْلُهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام :
(اجْعَلُوا آخِر صَلاتِكُم بِاللَّيْلِ وِتْراً) وأَنَا أَريد أنْ أُوتِر آخِر اللَّيْل ، وأنْصَرِف قَبْل الإِمَام ، نَقُول لا يُكْتَبْ لك قِيَام لَيْل حتَّى يَنْصَرِف الإِمَام ...
مَاذَا يَصْنَع ؟ يُوتِر مَعَ الإِمَام وَيَشْفَع الوِتْر ؟
أوْ يُصَلِّي مَعَ الإِمَام ويُوتِر مَعَهُ ويُسَلِّم مَعَهُ ؛ لِأنَّ الأَقْوَال ثَلاثَة فِي المَسْأَلَة ،
ثُمَّ إِذَا تَيَسَّر لَهُ أنْ يَقُوم مِنْ آخِر اللَّيْل يُصَلِّي رَكعة تَشْفَعْ لَهُ ما أَوْتَر ، ثُمَّ يَجْعَل آخِر صَلاتِهِ باللَّيل وتر ،
أو يُصَلِّي شَفِعْ مَثْنَى مَثْنى إِلَى أنْ يَطْلُعَ الفَجْر وَوِتْرُهُ انْتَهَى الذِّي أَوْتَرَهُ مَعَ الإِمَام ،
أمَّا كَوْنُهُ يُصَلِّي رَكْعَة إِذَا قَامَ من اللَّيل تَشْفَع لهُ مَا أَوْتَر ، وقَد جَاء قَوْلُهُ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-:
(لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَة) نقُول هَذَا أَوْتَر ثَلاث مَرَّاتْ ، وهذا لَيْسَ بِشَرْعِي ، كَوْنُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الإِمَام ،
يَعْنِي إِذَا سَلَّم الإِمَام قَام وجَاءَ بِرَكْعَة ، هَذا مَا فِيه إِشْكَال ، تَشْفَعْ لَهُ وِتْرُهُ ، ويَكُون وِتْرُهُ فِي آخِر اللَّيل ، وبِهَذا قَالَ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ العِلْم ،
ومِنْهُم مَنْ قَال يَنْصَرِفْ مَعَ الإِمَام وإِذَا تَيَسَّرَ لَهُ القِيَام يُصَلِّي ؛ لَكِنْ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنى ، ولا يُعِيدْ الوِتِر ؛ لِأَنَّهُ أَوْتَر ،
والصَّلاة بَعْد الوِتْر لَا شَيْءَ فِيهَا ، بِدَلِيل أنَّ النَّبِي -عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- إِذَا سَلَّمَ مِنْ وِتْرِهِ صَلَّى رَكْعَتينْ ،
فَدَلَّ عَلَى أنَّ قَوْلُهُ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-: (اجْعَلُوا آخِر صَلاتِكُم بِاللَّيْلِ وِتْراً) أَمْر إِرْشَاد ، وأنَّ هَذَا أَوْلَى ، وأَنَّهُ لَيْسَ بِإِلْزَام بِدَلِيل أَنَّهُ كان يُصَلِّي بَعْد الوِتِر ،
يُصَلِّي رَكْعَتينْ خَفِيفَتِينْ ، فَإِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَام التَّرَاويح ، وسَلَّمَ مَعَهُ فَإِنْ تَيَسَّرَ لَهُ أنْ يَقُوم ويُصَلِّي فِي آخِر اللَّيْل الذِّي هُو أَفْضَل يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنى .
فقوله صلى الله عليه وسلم (مثنى مثنى) بمعنى الأمر ـ خبر بمعنى الأمر ـ أي صلوا في الليل مثنى مثنى ،
ومعنى مثنى مثنى: يسلم من كل اثنتين، ثم يختم بواحدة وهي الوتر ،
وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما قالت ذلك عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ وابن عباس وجماعة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها :
كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة ،
وقالت رضي الله عنها أيضاً في الصحيحين :
(مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا..).
وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضاً أنه ربما صلى ثلاث عشرة عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ما ورد ،
وهذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام :
(الإيتاء بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة ، والأفضل إحدى عشرة ، وإن أوتر بثلاث عشرة فهو أيضاً سنة وحسن) .
وهذا العدد أرفق بالناس ، وأعظم للإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وقراءته ، وفي ترتيل القراءة وتدبرها، وفي عدم العجلة في كل شيء .
وإن أوتر بثلاث وعشرين كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس ، فالأمر واسع ،
وثبت عن عمر والصحابة أيضاً أنهم أوتروا بإحدى عشرة، كما في حديث عائشة ، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا ،
ثبت عنه رضي الله عنه أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي إحدى عشرة ،
وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره ثلاث وعشرين، وهذا يدل على التوسعة في هذا، وأن الأمر عند الصحابة واسع ،
وهذا الأمر يتوقف على فقه الإمام وما يعرفه عن حال المصلين الذين يصلون خلفه ،
فإذا تحملوا التطويل في القراءه والتقليل في عدد الركعات كان بها ،
وإن لم يستطيعوا التطويل في القراءه فيقصر القراءه ويزيد في عدد الركعات . وهذا ما أرى أنه أفضل لاحوال الناس في هذا الزمان .
والله المستعان
هذا والله أعلم وصلي وسلم على محمد
إجابة/ الراجي رحمة ربه
الشيخ / محمد فرج الأصفر
يقول السائل :
هناك بعض الناس في صلاة التروايح لا يوتر مع الإمام وينصرف قبل الوتر ؟
فهل هذا الفعل صحيح ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا !
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يستحب لمن يصلي مع جماعة المسلمين أن ينصرف مع الإمام ويوتر معه، لحديث أبي ذر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم :
"إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة"..
وأن يقوم المصلي مع الإمام حتى ينتهي ليكتب له قيام ليلة لحديث :
(أنَّ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَام حتَّى يَنْصَرِفْ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَة)
رواه الترمذي وأبوداود وابن ماجة والنسائي و أحمد والدارمي .
قال أبو داود : (سمعت أحمد يقول : يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه ،
قال : وكان أحمد يقوم مع الناس ويوتر معهم).
وربما يقول قائل الإِمَام يُوتِر في أوَّل اللَّيْل وجَاءَ قَوْلُهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام :
(اجْعَلُوا آخِر صَلاتِكُم بِاللَّيْلِ وِتْراً) وأَنَا أَريد أنْ أُوتِر آخِر اللَّيْل ، وأنْصَرِف قَبْل الإِمَام ، نَقُول لا يُكْتَبْ لك قِيَام لَيْل حتَّى يَنْصَرِف الإِمَام ...
مَاذَا يَصْنَع ؟ يُوتِر مَعَ الإِمَام وَيَشْفَع الوِتْر ؟
أوْ يُصَلِّي مَعَ الإِمَام ويُوتِر مَعَهُ ويُسَلِّم مَعَهُ ؛ لِأنَّ الأَقْوَال ثَلاثَة فِي المَسْأَلَة ،
ثُمَّ إِذَا تَيَسَّر لَهُ أنْ يَقُوم مِنْ آخِر اللَّيْل يُصَلِّي رَكعة تَشْفَعْ لَهُ ما أَوْتَر ، ثُمَّ يَجْعَل آخِر صَلاتِهِ باللَّيل وتر ،
أو يُصَلِّي شَفِعْ مَثْنَى مَثْنى إِلَى أنْ يَطْلُعَ الفَجْر وَوِتْرُهُ انْتَهَى الذِّي أَوْتَرَهُ مَعَ الإِمَام ،
أمَّا كَوْنُهُ يُصَلِّي رَكْعَة إِذَا قَامَ من اللَّيل تَشْفَع لهُ مَا أَوْتَر ، وقَد جَاء قَوْلُهُ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-:
(لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَة) نقُول هَذَا أَوْتَر ثَلاث مَرَّاتْ ، وهذا لَيْسَ بِشَرْعِي ، كَوْنُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الإِمَام ،
يَعْنِي إِذَا سَلَّم الإِمَام قَام وجَاءَ بِرَكْعَة ، هَذا مَا فِيه إِشْكَال ، تَشْفَعْ لَهُ وِتْرُهُ ، ويَكُون وِتْرُهُ فِي آخِر اللَّيل ، وبِهَذا قَالَ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ العِلْم ،
ومِنْهُم مَنْ قَال يَنْصَرِفْ مَعَ الإِمَام وإِذَا تَيَسَّرَ لَهُ القِيَام يُصَلِّي ؛ لَكِنْ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنى ، ولا يُعِيدْ الوِتِر ؛ لِأَنَّهُ أَوْتَر ،
والصَّلاة بَعْد الوِتْر لَا شَيْءَ فِيهَا ، بِدَلِيل أنَّ النَّبِي -عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- إِذَا سَلَّمَ مِنْ وِتْرِهِ صَلَّى رَكْعَتينْ ،
فَدَلَّ عَلَى أنَّ قَوْلُهُ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-: (اجْعَلُوا آخِر صَلاتِكُم بِاللَّيْلِ وِتْراً) أَمْر إِرْشَاد ، وأنَّ هَذَا أَوْلَى ، وأَنَّهُ لَيْسَ بِإِلْزَام بِدَلِيل أَنَّهُ كان يُصَلِّي بَعْد الوِتِر ،
يُصَلِّي رَكْعَتينْ خَفِيفَتِينْ ، فَإِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَام التَّرَاويح ، وسَلَّمَ مَعَهُ فَإِنْ تَيَسَّرَ لَهُ أنْ يَقُوم ويُصَلِّي فِي آخِر اللَّيْل الذِّي هُو أَفْضَل يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنى .
فقوله صلى الله عليه وسلم (مثنى مثنى) بمعنى الأمر ـ خبر بمعنى الأمر ـ أي صلوا في الليل مثنى مثنى ،
ومعنى مثنى مثنى: يسلم من كل اثنتين، ثم يختم بواحدة وهي الوتر ،
وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما قالت ذلك عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ وابن عباس وجماعة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها :
كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة ،
وقالت رضي الله عنها أيضاً في الصحيحين :
(مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا..).
وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضاً أنه ربما صلى ثلاث عشرة عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ما ورد ،
وهذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام :
(الإيتاء بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة ، والأفضل إحدى عشرة ، وإن أوتر بثلاث عشرة فهو أيضاً سنة وحسن) .
وهذا العدد أرفق بالناس ، وأعظم للإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وقراءته ، وفي ترتيل القراءة وتدبرها، وفي عدم العجلة في كل شيء .
وإن أوتر بثلاث وعشرين كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس ، فالأمر واسع ،
وثبت عن عمر والصحابة أيضاً أنهم أوتروا بإحدى عشرة، كما في حديث عائشة ، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا ،
ثبت عنه رضي الله عنه أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي إحدى عشرة ،
وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره ثلاث وعشرين، وهذا يدل على التوسعة في هذا، وأن الأمر عند الصحابة واسع ،
وهذا الأمر يتوقف على فقه الإمام وما يعرفه عن حال المصلين الذين يصلون خلفه ،
فإذا تحملوا التطويل في القراءه والتقليل في عدد الركعات كان بها ،
وإن لم يستطيعوا التطويل في القراءه فيقصر القراءه ويزيد في عدد الركعات . وهذا ما أرى أنه أفضل لاحوال الناس في هذا الزمان .
والله المستعان
هذا والله أعلم وصلي وسلم على محمد
إجابة/ الراجي رحمة ربه
الشيخ / محمد فرج الأصفر